بسم الله الرحمن الرحيم
المقتضى لهذا التسجيل هو أنه حضر لدي زايد بن راشد الجلهمي بوكالته عن صالح بن جابر الجلهمي، وعبد الله بن محمد بن خليفة وكيلا عن أمه نيلة بنت عبد الله بن أحمد، فادعى من المذكور لموكله صالح استحقاقاً من النخل المسمى "الغبة" الكائن في ساحة الجزيرة من أعمال البحرين، إرثاً من أخته سبيكة بنت جابر لكونه باع عليها ما يخصه من النخل المذكور، وأثبت على ذلك ورقة بقلم الشيخ عبد الرحمن بن علي بأن الشرى لسبيكة.
فعرضت ذلك على عبد الله، ونفى ورقة الشيخ عبد الرحمن بإقرار صالح المذكور، المدعي لذلك أنه لما ماتت سبيكة اخته وهو ورثها، ارسلوا عذبي بن رحمة يسأله عن بيعه على من؟ هل على سبيكة فهو يرثها ؟ أم على نيلة ؟
فسأل زوجته وهو غايب فقالت: إن بيع صالح على نيلة، فلما قدم صالح سألته عن بيع استحقاقه من النخل المذكور. فقال: بعته على نيلة. فالمكلف مؤاخذ بإقراره.
فقلت لعبد الله: عليكم تزكية الشاهد. وقلت لزايد: عليكم تجريحه بما ينفي شهادته، فمكث زايد بعد الأمد الموعود عشرون يوماً لم يأت بقادح في الشاهد، فاعذرت إليه مرة أخرى ثمانية أيام فنزع نفسه عن الوكالة، فجاءني جابر بن محمد مع عبد الله بن محمد وبينت لجابر الحكم الشرعي فقال: قادح في الشاهد ما عندنا، وعليهم تزكيته، فزكاه كل من الشيخ محمد، وابنه الشيخ عبد الله، وعيسى بن جامع، وقاسم بن سلطان، فبعد تزكيته أمرت الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بتحليف نيلة أن استحقاق صالح بن جابر هي التي اشترته فحلفت واستحقته.
قال العلامة مصنف (أقرب المسالك): وإن شهدت بينة على مكلف بإقرار، استصحب إقراره وقضي به عليه، لأن غير المحجور مؤاخذ بإقراره انتهى.
5 محرم سنة 1303هـ الختم. (14/10/1885م)
صحيح عيسى بن علي آل خليفة الختم.
أثبت ذلك
قاسم بن مهزع
خادم الشرع بالبحرين
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد..
فما كتبه الشيخ قاسم من الحكم في هذا السجل هو نص كلام أهل المذهب، وهو الحق وما بعد الحق إلا الضلال، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
جرا وحرر في 6 محرم سنة 1303هـ. (15/10/1885م)
حرره وأملاه المفتقر إلى عفو مولاه عبده
سعيد بن أحمد بو بشيت الختم.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تبجيلاً وتعظيماً لجلاله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه موافقاً لاجلاله.
أما بعد..
فما صدر بهذه الكيفية من حكم قاضي المنصوب أعني جناب المكرم الشيخ قاسم صحيح موافق لمذهبنا معشر الشافعية في أن الإقرار يفسد دعوى المقر بما يدعيه لأنه مؤاخذ به، لئلا يخفى .
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
جرا وصدر في شهر محرم الحرام سنة 1303 (أكتوبر سنة 1885م).
أملا ذلك وحرره الأقل الأفقر الواثق بالله محمد بن عبد الله الشافعي سامحهما الله تعالى آمين
المقتضى لهذا التسجيل هو أنه حضر لدي زايد بن راشد الجلهمي بوكالته عن صالح بن جابر الجلهمي، وعبد الله بن محمد بن خليفة وكيلا عن أمه نيلة بنت عبد الله بن أحمد، فادعى من المذكور لموكله صالح استحقاقاً من النخل المسمى "الغبة" الكائن في ساحة الجزيرة من أعمال البحرين، إرثاً من أخته سبيكة بنت جابر لكونه باع عليها ما يخصه من النخل المذكور، وأثبت على ذلك ورقة بقلم الشيخ عبد الرحمن بن علي بأن الشرى لسبيكة.
فعرضت ذلك على عبد الله، ونفى ورقة الشيخ عبد الرحمن بإقرار صالح المذكور، المدعي لذلك أنه لما ماتت سبيكة اخته وهو ورثها، ارسلوا عذبي بن رحمة يسأله عن بيعه على من؟ هل على سبيكة فهو يرثها ؟ أم على نيلة ؟
فسأل زوجته وهو غايب فقالت: إن بيع صالح على نيلة، فلما قدم صالح سألته عن بيع استحقاقه من النخل المذكور. فقال: بعته على نيلة. فالمكلف مؤاخذ بإقراره.
فقلت لعبد الله: عليكم تزكية الشاهد. وقلت لزايد: عليكم تجريحه بما ينفي شهادته، فمكث زايد بعد الأمد الموعود عشرون يوماً لم يأت بقادح في الشاهد، فاعذرت إليه مرة أخرى ثمانية أيام فنزع نفسه عن الوكالة، فجاءني جابر بن محمد مع عبد الله بن محمد وبينت لجابر الحكم الشرعي فقال: قادح في الشاهد ما عندنا، وعليهم تزكيته، فزكاه كل من الشيخ محمد، وابنه الشيخ عبد الله، وعيسى بن جامع، وقاسم بن سلطان، فبعد تزكيته أمرت الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بتحليف نيلة أن استحقاق صالح بن جابر هي التي اشترته فحلفت واستحقته.
قال العلامة مصنف (أقرب المسالك): وإن شهدت بينة على مكلف بإقرار، استصحب إقراره وقضي به عليه، لأن غير المحجور مؤاخذ بإقراره انتهى.
5 محرم سنة 1303هـ الختم. (14/10/1885م)
صحيح عيسى بن علي آل خليفة الختم.
أثبت ذلك
قاسم بن مهزع
خادم الشرع بالبحرين
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد..
فما كتبه الشيخ قاسم من الحكم في هذا السجل هو نص كلام أهل المذهب، وهو الحق وما بعد الحق إلا الضلال، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
جرا وحرر في 6 محرم سنة 1303هـ. (15/10/1885م)
حرره وأملاه المفتقر إلى عفو مولاه عبده
سعيد بن أحمد بو بشيت الختم.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تبجيلاً وتعظيماً لجلاله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه موافقاً لاجلاله.
أما بعد..
فما صدر بهذه الكيفية من حكم قاضي المنصوب أعني جناب المكرم الشيخ قاسم صحيح موافق لمذهبنا معشر الشافعية في أن الإقرار يفسد دعوى المقر بما يدعيه لأنه مؤاخذ به، لئلا يخفى .
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
جرا وصدر في شهر محرم الحرام سنة 1303 (أكتوبر سنة 1885م).
أملا ذلك وحرره الأقل الأفقر الواثق بالله محمد بن عبد الله الشافعي سامحهما الله تعالى آمين
من كتاب قِراءةٌ في آراءِ الشَّيخِ قَاسم بن مِهْزع الفِقْهِية لبشار الحادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق